الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Hatem Mahmoud
تحتاج الى توضيح كيف ستوفق الدولة بين عمل المراة وواجباتها نحو الاسرة اطلب الغاء هذه المادة الى خدمات الطفولة بالمجان