تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (10) 85 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Nasr Tantawy

29 نوفمبر 2012, الساعه 0:22

هل سأل أحد أعضاء الجمعية التأسيسية نفسه ( أين حق المسنين ومنهم أبى وعمى وجدى وكل من قدم عمره وجهده متفانيا ومخلصا فى عطائه لمصر الحبيبة أى لهذا الجيل ومنهم حضراتكم أعضاء الجمعية التاسيسية لدستور مصر ؟؟؟ !!! ) ألا يتساوى المسنون مع الأمومة والطفولة ؟؟؟ !!! وللعلم فإن هناك قانون يحتاج الى تفعيل يعطى المسنين تخفيضا فى تكاليف الخدمات ومنها المواصلات والخدمات الترفيهية وكافة الخدمات الحكومية , ولا يحتاج الأمر الا الى مساندة فى الدستور للمسنين الذين هم اولى بالرعاية , حتى تتبنى الدولة الأمر بتفعيل القانون المشار اليه , وتهتم بالمسنين قدر اهتمامها بالفئات المذكورة على أقل تقدير , وشكرا لكل من يعطى اهتماما للفئات المنسية برغم كونها منشئة الاجيال الحالية - بعون الخالق سبحانه وتعالى - وبرغم انتمائها لمصرنا الغالية .