تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (10) 85 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Karim El Masry

27 نوفمبر 2012, الساعه 21:12

أهتممتم بحق الزوجة والزوج وكثيرآ ما تهملو حقوق الطفل او الشباب اللى اهلهم انفصلو وفى الأخر بعد ما فترة الحضانة تخلص هما اللى بيترمو وميبقاش ليهم مأوا الأب عايز عش الزوجية والأم مش لاقية مكان والأولاد مابينهم كرهنا تكاسل المجتمع عن أهماله لهذه القضية