الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Karim El Masry
أهتممتم بحق الزوجة والزوج وكثيرآ ما تهملو حقوق الطفل او الشباب اللى اهلهم انفصلو وفى الأخر بعد ما فترة الحضانة تخلص هما اللى بيترمو وميبقاش ليهم مأوا الأب عايز عش الزوجية والأم مش لاقية مكان والأولاد مابينهم كرهنا تكاسل المجتمع عن أهماله لهذه القضية