الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Om Mariam
التوفيق بين واجبات المراة نحو البيت والعمل يحدد بقوانين تيسر لها مواصلات خاصة بها وساعات عمل اقل من الرجال وهكزا ولكن نرجوا ان يفعل بقوانين وليس مجرد كلام جميل ليس له اصل فى الواقع .