تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (1) 266 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى . والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


أفضل التعليقات

Basem Hefny

5 نوفمبر 2012, الساعه 19:44

جمهورية مصر العربية دولة إسلامية ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها إسلامي . والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية

Basem Hefny

8 نوفمبر 2012, الساعه 14:40

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

Basem Hefny

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:9

جمهورية مصر العربية دولة إسلامية ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها إسلامي . والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .

Ahmad Desoky

27 أكتوبر 2012, الساعه 20:19

تعديل الصيغة: جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة , وهي وحدة لا تتجزأ , ونظامها إسلامى أساسه العدل والشورى. والشعب المصري جزء من الأمة الإسلامية والعربية يعمل على تحقيق وحدتها وتآخيها وتكاملها , ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا ويشارك بايجابية في صنع الحضارة الإنسانية مع باقى دول العالم.

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:32

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

Basem Mo7ammad 7efny

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:2

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ...........................
وعدم إجبار الشعب على (شروة واحدة)

Basem Mo7ammad 7efny

18 نوفمبر 2012, الساعه 20:19

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة .............. وعدم اجبارنا على اخذه كله أو تركه كله

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 7:46

أوافق على الماده كما هى

محمد المليجى

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:56

مسودة دستور مصر الجديد ( الحلقة 1) - سألنى احد الزملاء عن رأيى فى المسودة الأولية لمشروع دستور مصر والتى أعدتها الجمعية الـتأسيسية لوضع الدستور فقلت لم انته لرأى فيه بعد ، ومهنتى علمتنى ألا اصدر أحكاماً مسبقة قبل الدراسة المتأنية. وقد قررت أن أعكف على قراءة المسودة المشار إليها، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وما أن بدأت أقرأ الباب الأول المسمى( الدولة والمجتمع) إلا وانتابنى إحساس بأننى أمام وجبة دستور ية خالية من الدسم والملح، ولما انهيت قراءة الباب الأول ثم الباب الثانى المسمى( الحقوق والحريات والواجبات العامة) زاد لديً هذا الإحساس وقررت ان افصح عن أهم ما لاحظته على النحو التالى: 1- إن لصياغة التشريعات أصول وقواعد، لم تراعها الجمعية التأسيسية، إذ جاء البابان الأول والثانى جملة واحدة ، خلوا من تقسيم وتبويب، احكامهما مبعثرة،غير مرتبة ترتيباً منطقياً،بحيث توضع كل مادة فى موضعها الطبيعى والمنطقي. فمثلا من بين الأحكام ذات الصلة بأحكام الباب الأول المتعلق بالدولة والمجتمع تحديد المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية،وكذلك تحديد عاصمة الدولة وعلمها، مما كان يجب النص عليه فى الباب الأول لأنهما أكثر صلة بهذا الباب، وليس الفصل الثانى من الباب الخامس( أحكام عامة). 2- ناهيك عن عدم دقة الألفاظ وسوء الصياغة وركاكتها ومن ذلك المادة 6 التى نصت على " يقوم النظام الديمقراطي على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها" وحرف الهاء فى كلمة "مواطنيها" كان ضميراً يعود على جمهورية مصر العربية فى مسودة النص وقد تم حذف عبارة جمهورية مصر العربية من النص دون ان تتنبه لجنة المائة ولجانها الفنية من تغيير كلمة " مواطنيها إلى " المواطنين" مثلا، وربما ساعد على ذلك استعجالها إنهاء المشروع قبل حل الجمعية، فبقي ضمير (الهاء ) ضالاً فى تلك الكلمة، يبحث عن اسم يعود عليه ولا يجد. 3- ومن ذلك أيضاً نص المادة 6 التى نصت على أن " يهدف الاقتصاد الوطني إلى " وكان الأجدر استعمال كلمة ( يعمل ) إذ كم من الأهداف وضعت ولم يعمل لتحقيقها، وكذلك المادة 14 التى نصت على ان " الزراعة مقوم أساسي ومع ذلك اقحمت الصناعات الحرفية فى النص رغم انتفاء صلته به ووجود نص آخر يتناولها هو نص المادة (20). 4- هذا علاوة على سوء صياغة كثير من المواد وركاكتها وعدم وضعها فى موضعها الطبيعى والمنطقى.

5- بحثت كثيراً عن "العلم" كمقوم أساسى للدولة والمجتمع ، وأعيانى البحث ولم أجد ، فتخوفت من مستقبل غامض ليس للعلم فيه دور، رغم ان ديننا دين العلم، ولا نهضة لنا بدونه. ولاينال من ملاحظتى كون مسودة الدستور فى المواد من 52 وحتى 55 قد نصت على الحق فى التعليم وحرية البحث العلمى إلخ لأننا هنا نتكلم عن حقوق وحريات، وليس كمقومات اساسية للدولة والمجتمع، فهناك من المقومات التى نصت عليها المسودة قد تم تنظيمها فى باب الحريات والحقوق كمقومات العدل المساواة والحرية وتأسيس الأحزاب !!!. 6- بحثت أيضاً عن " الصناعة " كمقوم أساسى للدولة والمجتمع وأعيانى البحث ولم أجد ، اللهم إلا من المادة 20 الذى نصت على تشجيع الصناعات الحرفية، ولا أدرى موقفنا من باقى انواع الصناعات الثقيلة والخفيفة، فتخوفت من مستقبل غامض ليس للصناعة فيه دور، ثم تساءلت لماذا نجهد انفسنا فى الصناعة والصين تغرق اسواقنا من كافة الصناعات من الإبرة مرورا بفانوس رمضان إلى الصاروخ!!!!! وعلينا ان نكتفى بالزراعة والصناعات الحرفية !!!!!!!!!!! وماذا فيها فنحن فقط عمال وفلاحين ولنا الشرف. 7- لا أعلم سببا لحذف عبارة " الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة) والتى كانت موجودة فى نص المادة الأولى من دستور 1971، هل ارتأت الجمعية التأسيسية التخلى عن دور مصر الريادى والقيادي، وما هو موقف الحالمين بالخلافة، هل تلاشى حلمهم ، أم كان مجرد دعاية انتخابية، ثم لمصلحة من تم ذلك الحذف، علماً بأن دولة شقيقة يوجد بدستورها نص مشابه لهذا النص!!!! 8- بحثت فى مسودة الدستور عن موقف الجمعية التأسيسية من الأحزاب والجمعيات ذات التنظيمات العسكرية أو السرية، فلم أجد، فقلت الحمد لله ان الجمعية الـتأسيسية بعدما ارتأت إجازة تأسيس احزاب دينية فى المادة 6 بشرط عدم التفرقة بين المواطنين نصت فى المادة 47 على عدم جواز حمل المتظاهرين سلاحا !!!!، ومازلت أحمد الله وسأظل كذلك بحوله وقوته. 9- أرجو أن يعلم الجميع عدم انتمائى إلى أحزاب او تيارات او اتجاهات، ولكن منتم فقط للإسلام ومصر، ولن اخشى فى هواهما لومة لائم ، طالما لا أتناول شخوص أعضاء اللجنة، ولكن نقيم أعمالهم بموضوعية،علما بأننى حاولت إرسالها على صفحة الجمعية الـتأسيسية للدستور ولكن للأسف الشديد الصفحة لم تقبل تعليقاتى ربما لأسباب فنية ارجعها لى انا عملا بحسن النية. 10- أبتهل إلى الله تعالى ان يوفقنى لأكتب الحلقة الثانية. محمد المليجى

علي السيد

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:16

مصر دولة إسلامية عربية ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها جمهوري يقوم علي الشوري والمواطنة والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .

Zizo Hamde

5 نوفمبر 2012, الساعه 23:11

تعديل الصيغة: جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة , وهي وحدة لا تتجزأ , ونظامها إسلامى أساسه العدل والشورى. والشعب المصري جزء من الأمة الإسلامية والعربية يعمل على تحقيق وحدتها وتآخيها وتكاملهها , ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا ويشارك بايجابية في صنع الحضارة الإنسانية مع باقى دول العالم

Bahaa Abdel_Majeed

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى // والاسم الرسمى للدولة هو مصــــر .. ايا كانت اللغة التى تنطق بها اى يكون اسم الدولة باللغة الانجليزية مثلا ( MISR Arab Republic of Misr - A.R.M.) // والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .

Hakeem Basheer

منذ 26 دقيقة

عندما نقول اللغة العربية لغتها الرسمية المفروض تستبدل كلمة ديمقراطي لأنها ليست كلمة عربية نأمل من تنقية الدستور من أي كلمة غير عربية.