تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 52 تعليق

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Riham Mahmoud

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:51

من الافضل ان يقوم الدستور بتنظيمها افضل من تركها للقانون والمشرعين ... لحماية هذا الحق اكثر واكثر ..فكثير من الاعمال تعتمد على الجنسية المصرية ومن اهمها رئاسة الجمهورية .