للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 52 تعليق
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Riham Mahmoud
من الافضل ان يقوم الدستور بتنظيمها افضل من تركها للقانون والمشرعين ... لحماية هذا الحق اكثر واكثر ..فكثير من الاعمال تعتمد على الجنسية المصرية ومن اهمها رئاسة الجمهورية .
أضف ردك الآن !
Riham Mahmoud
من الافضل ان يقوم الدستور بتنظيمها افضل من تركها للقانون والمشرعين ... لحماية هذا الحق اكثر واكثر ..فكثير من الاعمال تعتمد على الجنسية المصرية ومن اهمها رئاسة الجمهورية .