للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 52 تعليق
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ibrahim Amer
الصياغة باهتة وتحتاج مزيد من التوضيح يتم النص عليه فى الدستور ولا يترك للقانون
أضف ردك الآن !
Ibrahim Amer
الصياغة باهتة وتحتاج مزيد من التوضيح يتم النص عليه فى الدستور ولا يترك للقانون