للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 52 تعليق
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Nader Magdy
حق ينظمه القانون، ولا يجوز انتزاعه او مصادرته... هذا غير قائم في النص فالمشكلة هي مصادرة الجنسية واعتبار ذلك من أنواع العقوبة
أضف ردك الآن !
Nader Magdy
حق ينظمه القانون، ولا يجوز انتزاعه او مصادرته... هذا غير قائم في النص فالمشكلة هي مصادرة الجنسية واعتبار ذلك من أنواع العقوبة