للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 52 تعليق
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Amany Elanshasy
يجب اضافة "حق لكل من ولد لأب مصري أو لأم مصريه"، لحماية حق أبناء المصريات المتزوجات من غير مصريين في التجنس بالجنسية المصرية دون خوف من المساس بالقانون الدي كفل لهم حق التجنس في عام 2003 بعد عنت و تعنت دام سنوات طويلة.
أضف ردك الآن !
Amany Elanshasy
يجب اضافة "حق لكل من ولد لأب مصري أو لأم مصريه"، لحماية حق أبناء المصريات المتزوجات من غير مصريين في التجنس بالجنسية المصرية دون خوف من المساس بالقانون الدي كفل لهم حق التجنس في عام 2003 بعد عنت و تعنت دام سنوات طويلة.