تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 52 تعليق

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Amany Elanshasy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:48

يجب اضافة "حق لكل من ولد لأب مصري أو لأم مصريه"، لحماية حق أبناء المصريات المتزوجات من غير مصريين في التجنس بالجنسية المصرية دون خوف من المساس بالقانون الدي كفل لهم حق التجنس في عام 2003 بعد عنت و تعنت دام سنوات طويلة.