تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 311 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Safaa Mohamed

9 نوفمبر 2012, الساعه 0:56

الجنسية المصرية حق لكل مواطن ولد على ارض مصر من ابوين مصريين ولا يجوز اسقاطها الا بحكم يدين بالخيانة العظمى او بسبب اكتساب جنسية اخرى .وتمنح الجنسية لابناء الام من اجانب بعد طلاقها اوترملها .ويحدد القانون مفردات كل حالة