للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 311 تعليق
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Safaa Mohamed
الجنسية المصرية حق لكل مواطن ولد على ارض مصر من ابوين مصريين ولا يجوز اسقاطها الا بحكم يدين بالخيانة العظمى او بسبب اكتساب جنسية اخرى .وتمنح الجنسية لابناء الام من اجانب بعد طلاقها اوترملها .ويحدد القانون مفردات كل حالة
أضف ردك الآن !
Safaa Mohamed
الجنسية المصرية حق لكل مواطن ولد على ارض مصر من ابوين مصريين ولا يجوز اسقاطها الا بحكم يدين بالخيانة العظمى او بسبب اكتساب جنسية اخرى .وتمنح الجنسية لابناء الام من اجانب بعد طلاقها اوترملها .ويحدد القانون مفردات كل حالة