للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 311 تعليق
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Dr.Hussein Badr
ويتم اسقاط الجنسية على من يستقوى بالخارج ضد مصالح مصر وامنها القومي
أضف ردك الآن !
Dr.Hussein Badr
ويتم اسقاط الجنسية على من يستقوى بالخارج ضد مصالح مصر وامنها القومي