للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 311 تعليق
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
حماده شاشة
اريد مادة تحترم وتقدر الجنسية المصرية ((على كل من يحمل الجنسية المصرية احترامها وعدم قبول او طلب اي جنسية أخرى ومن يحصل على جنسية اخرى عليه التقدم بطلب اسقاط الجنسية المصرية عنه أو يحاكم اذا ثبت حصوله على جنسية اخرى وينظم القانون ذلك))
أضف ردك الآن !
حماده شاشة
اريد مادة تحترم وتقدر الجنسية المصرية ((على كل من يحمل الجنسية المصرية احترامها وعدم قبول او طلب اي جنسية أخرى ومن يحصل على جنسية اخرى عليه التقدم بطلب اسقاط الجنسية المصرية عنه أو يحاكم اذا ثبت حصوله على جنسية اخرى وينظم القانون ذلك))