للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 311 تعليق
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Abou Yaseen
يجب النص على سقوط الجنسية فى حالة الخيانة العظمى أو مساعدة دولة أجنبية على إحتلال مصر أو الإستعانة بدول أجنبية لحل مشاكل داخلية و يكون ذلك بحكم قضائى
أضف ردك الآن !
Abou Yaseen
يجب النص على سقوط الجنسية فى حالة الخيانة العظمى أو مساعدة دولة أجنبية على إحتلال مصر أو الإستعانة بدول أجنبية لحل مشاكل داخلية و يكون ذلك بحكم قضائى