تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 311 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Abou Yaseen

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:59

يجب النص على سقوط الجنسية فى حالة الخيانة العظمى أو مساعدة دولة أجنبية على إحتلال مصر أو الإستعانة بدول أجنبية لحل مشاكل داخلية و يكون ذلك بحكم قضائى