تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 311 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


محمد حلمي

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:13

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى الا فى حدود القانون، ويجوز لمكتسبها أن يتخلى عنها على الا يحصل عليها مرة اخرى بحال. (او على الا يحصل عليها مرة اخرى الا فى حدود ضيقة يحددها القانون)

اعتقد انه ليس من المنطقى التمسك باحد يحمل الجنسية ان كان قد رغب عنها ولابد ان تكون هناك حالات لاسقاط الجنسية مثل المطالبة بتقسيم البلاد الخ