الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى الا فى حدود القانون، ويجوز لمكتسبها أن يتخلى عنها على الا يحصل عليها مرة اخرى بحال.
(او على الا يحصل عليها مرة اخرى الا فى حدود ضيقة يحددها القانون)
اعتقد انه ليس من المنطقى التمسك باحد يحمل الجنسية ان كان قد رغب عنها
ولابد ان تكون هناك حالات لاسقاط الجنسية مثل المطالبة بتقسيم البلاد الخ
محمد حلمي
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى الا فى حدود القانون، ويجوز لمكتسبها أن يتخلى عنها على الا يحصل عليها مرة اخرى بحال. (او على الا يحصل عليها مرة اخرى الا فى حدود ضيقة يحددها القانون)
اعتقد انه ليس من المنطقى التمسك باحد يحمل الجنسية ان كان قد رغب عنها ولابد ان تكون هناك حالات لاسقاط الجنسية مثل المطالبة بتقسيم البلاد الخ