تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 311 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Ahmed Zakier

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:38

الجنسية المصرية حق لكل مصرى من أب و أم مصريين ، ويجب أسقاطها عن كل من اكتسب جنسية أخرى ( لا يجوز الجمع بين جنسيتين ) والحكم بالحبس على كل من أخفى حصولة على جنسية خرى .