للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 311 تعليق
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Ahmed Zakier
الجنسية المصرية حق لكل مصرى من أب و أم مصريين ، ويجب أسقاطها عن كل من اكتسب جنسية أخرى ( لا يجوز الجمع بين جنسيتين ) والحكم بالحبس على كل من أخفى حصولة على جنسية خرى .
أضف ردك الآن !
Ahmed Zakier
الجنسية المصرية حق لكل مصرى من أب و أم مصريين ، ويجب أسقاطها عن كل من اكتسب جنسية أخرى ( لا يجوز الجمع بين جنسيتين ) والحكم بالحبس على كل من أخفى حصولة على جنسية خرى .