الجنسية المصرية حق ينظمه القانون.ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون
المقصود بالالغاء : (ويحظر اسقاطها عن مصرى) وذلك لان بعض المصريين بالخارج من ثبت عليهم الاستعانه ببعض الدول لاعلان الحمايه على مصر او التدخل فى شئون البلاد (فهل بعد كل هذا لايجوز اسقاط الجنسيه عنه)
Amr Elsaman
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون.ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون
المقصود بالالغاء : (ويحظر اسقاطها عن مصرى) وذلك لان بعض المصريين بالخارج من ثبت عليهم الاستعانه ببعض الدول لاعلان الحمايه على مصر او التدخل فى شئون البلاد (فهل بعد كل هذا لايجوز اسقاط الجنسيه عنه)