تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 311 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Amr Elsaman

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:28

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون.ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون

المقصود بالالغاء : (ويحظر اسقاطها عن مصرى) وذلك لان بعض المصريين بالخارج من ثبت عليهم الاستعانه ببعض الدول لاعلان الحمايه على مصر او التدخل فى شئون البلاد (فهل بعد كل هذا لايجوز اسقاط الجنسيه عنه)