نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 31 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hazem Mostafa

4 ديسمبر 2012, الساعه 19:19

يجب اعطاء اولوية لمحوالأمية ولتكن خلال سنة بدلا من عشر سنوات وانشاء جمعية تطوعية يساهم فيها المتعلمين فى محو امية الغير متعلمين.