للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (61) 31 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hazem Mostafa
يجب اعطاء اولوية لمحوالأمية ولتكن خلال سنة بدلا من عشر سنوات وانشاء جمعية تطوعية يساهم فيها المتعلمين فى محو امية الغير متعلمين.
أضف ردك الآن !
Hazem Mostafa
يجب اعطاء اولوية لمحوالأمية ولتكن خلال سنة بدلا من عشر سنوات وانشاء جمعية تطوعية يساهم فيها المتعلمين فى محو امية الغير متعلمين.