للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (61) 31 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Yahia
لابد ان نبدا من الان وليس بعد العمل بالدستور حتي يعرف الناس ما لهم وما عليهم من حقوق و واجبات
أضف ردك الآن !
Mohamed Yahia
لابد ان نبدا من الان وليس بعد العمل بالدستور حتي يعرف الناس ما لهم وما عليهم من حقوق و واجبات