للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (61) 31 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
mahmowd_ mohamd
فيه تلاميذ لو الحجر نطق هم ينطقون
أضف ردك الآن !
mahmowd_ mohamd
فيه تلاميذ لو الحجر نطق هم ينطقون