نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 31 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mahmowd_ mohamd

منذ 47 دقيقة

فيه تلاميذ لو الحجر نطق هم ينطقون