للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (61) 31 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
mahmowd_ mohamd
لن تقضى على الأمية الطبع يغلب التطبع عند الذين لا يقرأون
أضف ردك الآن !
mahmowd_ mohamd
لن تقضى على الأمية الطبع يغلب التطبع عند الذين لا يقرأون