نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 164 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

آخر تحديث منذ 28 دقيقة


Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:23

موافق .. واتفق بنقلها للمواد الانتقالية لتحديد مدتها بعشر سنوات .. وابقاء المادة هنا بدون توقيت