للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (61) 164 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Ahmed Touni
موافق .. واتفق بنقلها للمواد الانتقالية لتحديد مدتها بعشر سنوات .. وابقاء المادة هنا بدون توقيت
أضف ردك الآن !
Ahmed Touni
موافق .. واتفق بنقلها للمواد الانتقالية لتحديد مدتها بعشر سنوات .. وابقاء المادة هنا بدون توقيت