للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (61) 164 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Dr. Salah
بما أنها حددت عشر سنوات ،،،،، فلتكن فى خطط الدولة وليس في دستورها
أضف ردك الآن !
Dr. Salah
بما أنها حددت عشر سنوات ،،،،، فلتكن فى خطط الدولة وليس في دستورها