نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 164 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Fawkia El-habiby

19 نوفمبر 2012, الساعه 18:3

وماذا لو لم يتم القضاء على الأمية خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور؟ وكيف لكافة الأعمار حتى لو كان عمره 60 سنة وأمد الله فى عمرة بعد العشر سنوات