نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 164 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


yasser alsefy

18 نوفمبر 2012, الساعه 19:49

لم تفسر المادة كيفية تسخير طاقات المجتمع ولا ما هو المقصود بطاقات المجتمع