نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 164 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Nasr Tantawy

18 نوفمبر 2012, الساعه 0:4

معذرة إذا طلبت المزيد من الإهتمام بمحو الامية , لأنى سمعت الهدف الزمنى - عشر سنوات - العديد من المرات , حتى أصبت وغيرى الكثير بالإحباط . أعتقد أنه من السهولة بمكان أن يجرى تكليف كل موظف على مشارف الترقية و كل خريج يرغب فى العمل ان يمحو أمية خمسة افراد على الأقل - ويكون كل ذلك بالتسجيل والمتابعة . ولست فى حاجة الى الإشارة الى البطالة المقنعة بين الموظفين و البطالة السافرة بين الخريجين . والله لو أخذنا ذلك من زاوية زكاة الصحة والعافية لأقبل المصريون جميعا على هذا الواجب المقدس . ولا اريد ان اشق على المدرسين الخصوصيين واحملهم عبء المشاركة فى محو الآمية , وكفاهم ما يدفعونه من ضرائب عن دخولهم التى لا يستطيعون هم انفسهم حصرها . إذا أخذنا ببعض هذا الراى اعتقد أن المدى الزمنى للقضاء على الأمية سوف ينزل الى عامين , بعون الله تعالى وتوفيقه .