تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وذلك بالمشاركة المجتمعية لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
صادق القماح
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وذلك بالمشاركة المجتمعية لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .