نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 20 تعليق

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Marwa Assal

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:56

ماده 65 يجب أن تتضمن كافه شهداء الأهمال والذين راحوا ضحيه التسيب وعدم الأحساس بالمسئوليه تجاه سلامه الأجساد