تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Amr Al Shaitany
لولا تضحيات الشهداء والمصابين لما وصلنا لمبدأ المساواة الذى تتحدث عنه .الشهداء صنعت على أيديهم الكرامة والمساواة والحرية فلا أقل من الإعتراف بفضلهم.