تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Ehab Mohamed
انا موافق على الدستور بس معترض ان فى حاجات مش موجوده زى مفيش ميزانيه للتعليم مفيش حاجه للتطوير التعليم والابحاث العلميه ومعترض على الماده 65 بسبب ان احنا عندنا شهداء فى كل وقت ومصابين فى كل وقت مش 25 يناير بس انا معترض على كده بس لكن الدستور جيد جدا انا موافق على الدستور :)