نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 20 تعليق

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Ehab Mohamed

2 ديسمبر 2012, الساعه 21:28

انا موافق على الدستور بس معترض ان فى حاجات مش موجوده زى مفيش ميزانيه للتعليم مفيش حاجه للتطوير التعليم والابحاث العلميه ومعترض على الماده 65 بسبب ان احنا عندنا شهداء فى كل وقت ومصابين فى كل وقت مش 25 يناير بس انا معترض على كده بس لكن الدستور جيد جدا انا موافق على الدستور :)