نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 20 تعليق

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Mohamed Serag

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:54

اعترض علي مبدأ الأولوية في العمل... كان المفروض النص يكون " الأولوية في العمل بشرط توافر الكفاءة اللازمة" ... حاجة كده... لكن الأولوية علي اطلاقها ... ده كده ضد مبدأ العدل