تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
الشهيد لا يحتاج الى تكريم ،ولا يحتاج الى نص قانونى بذلك ، بل تكفيه الايات القرانية فى سورة أل عمران
Amr Al Shaitany
لكن أهلهم يحتاجون إلى المواساة والتقديروالتضامن ليخفف عنهم ألم الفراق