تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Shahinaz al-tabbakh
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وشهداء الواجب الوطنى من القوات المسلحة و الشرطة اثناء التدريب و العمليات العسكرية وكذلك شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى و اسرهم والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.