نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 6 تعليق

تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Shahinaz al-tabbakh

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:11

تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وشهداء الواجب الوطنى من القوات المسلحة و الشرطة اثناء التدريب و العمليات العسكرية وكذلك شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى و اسرهم والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.