نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 6 تعليق

تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Bassant Elsherif

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:56

على اي اساس اعرف انة من الشهداء او مصابين حرب فمن الممكن ان ياتي شخص ويدعي انة من مصابي الثورة