تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Bassant Elsherif
على اي اساس اعرف انة من الشهداء او مصابين حرب فمن الممكن ان ياتي شخص ويدعي انة من مصابي الثورة