نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 6 تعليق

تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أحمد منهراوي المحامي

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

برجاء إضافة عبارة ( وذلك بعد التأكد من ذلك )