تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 48 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 13 دقيقة


Rwabi Mory

25 نوفمبر 2012, الساعه 18:59

للمواطن الحق فى إختيار ديانته دون إكراه وفقاً لحرية الإعتقاد المكفولة فى الشريعة الإسلامية و تحمي الدولة دور العبادة لأهل السنة و أصحاب الديانتين المسيحية و اليهودية من المصريين و تحمي الدولة الهوية الاسلامية للمجتمع بما يضمن إستقرار البلاد.