تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 48 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Farida Said

22 نوفمبر 2012, الساعه 4:32

هل تعني هذه الماده ان من حق اليهود (اصحاب الثروات)اقامه معابد لهم في مصر وممارسه شعائرهم بمافيها من مخالفات شرعيه بحما يه الدستور؟