تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 48 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


atef soker

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:8

حرية الاعتقاد مصونة بما لا يخالف الشرائع السماوية وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية التابعة للاديان اسماوية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون