للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 48 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
atef soker
حرية الاعتقاد مصونة بما لا يخالف الشرائع السماوية وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية التابعة للاديان اسماوية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون
أضف ردك الآن !
atef soker
حرية الاعتقاد مصونة بما لا يخالف الشرائع السماوية وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية التابعة للاديان اسماوية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون