تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 48 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


hossam behery

16 نوفمبر 2012, الساعه 23:56

افهم يعنى البهاقيه مضمونه وتكتب فى البطاقه لانها اعتقاد وحرية الاعتقاد مكفوله لابد من تعديل الصياغه