تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 48 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Sameh Egyptson

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

اقتراح بتعديل مادة (40) :حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية على النحو الذى ينظمه القانون