للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 48 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Sameh Egyptson
اقتراح بتعديل مادة (40) :حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية على النحو الذى ينظمه القانون
أضف ردك الآن !
Sameh Egyptson
اقتراح بتعديل مادة (40) :حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية على النحو الذى ينظمه القانون