حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
حيث اننى متخصص فى الدراسات الدينيه بجامعه لوند السويديه واكثر دقه فى المناهج الدراسيه لجامعه الازهر وكليه اللاهوت بالكنيسه القبطيه وقمت بعقد مؤتمرات بجامعه الازهر ومعهد الدراسات القبطيه بالاشتراك ممع جامعتى السويديه فاننى ارجو من ممثلى الكنائس المصريه ومن ممثلى الاحزاب الاسلاميه الثلاثه والازهر تعريفكم للديانات السماويه كتوثيقا لهذه الماده. وانتهز هذه الفرصه ان اعرب عن كامل قلقى من هذه الماده واستشعر منها الكثير من الخوف واعتقد انها ملغومه وقد تؤدى الى حرب اهليه فى حاله ظهور الفتاوى الموجوده التى تكفر المذاهب المسيحيه التى تؤمن بالوهيه المسيح والاعتداء على دور العباده التابعه لهذه المذاهب ومايتبعه من حظر اقامه الشعائر بها ومن خلال دراساتى استطيع تاكيد ان مثل هذه الفتاوى موجوده بالفعل حتى داخل كليه الدعوه بالازهر ولاتعترف الا بدين اوحد وهو دين الاسلام وان المسيحيه ماهى الا مله مخدوعه من كهنتها. ان مثل هذه الماده الدستوريه ستكون محل سجال وستؤدى الى تدمير
adel mohamed
تكفير عقيدة الاخر أمر عادي لان الكفر ليس معناه عدم وجود الله ولكن الكفر معناه تغطية الحق الذي يعتقده الاخر وتكفير من يعتقدون أن المسيح هو الله ليس فتوي بل أصل من أصول ألاسلام مذكور في القران نص قطعي و لكن لهم الحرية في أي شي داخل معابدهم كما نص ألاسلام