تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 48 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Sameh Egyptson

منذ 20 دقيقة

حيث اننى متخصص فى الدراسات الدينيه بجامعه لوند السويديه واكثر دقه فى المناهج الدراسيه لجامعه الازهر وكليه اللاهوت بالكنيسه القبطيه وقمت بعقد مؤتمرات بجامعه الازهر ومعهد الدراسات القبطيه بالاشتراك ممع جامعتى السويديه فاننى ارجو من ممثلى الكنائس المصريه ومن ممثلى الاحزاب الاسلاميه الثلاثه والازهر تعريفكم للديانات السماويه كتوثيقا لهذه الماده. وانتهز هذه الفرصه ان اعرب عن كامل قلقى من هذه الماده واستشعر منها الكثير من الخوف واعتقد انها ملغومه وقد تؤدى الى حرب اهليه فى حاله ظهور الفتاوى الموجوده التى تكفر المذاهب المسيحيه التى تؤمن بالوهيه المسيح والاعتداء على دور العباده التابعه لهذه المذاهب ومايتبعه من حظر اقامه الشعائر بها ومن خلال دراساتى استطيع تاكيد ان مثل هذه الفتاوى موجوده بالفعل حتى داخل كليه الدعوه بالازهر ولاتعترف الا بدين اوحد وهو دين الاسلام وان المسيحيه ماهى الا مله مخدوعه من كهنتها. ان مثل هذه الماده الدستوريه ستكون محل سجال وستؤدى الى تدمير