للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 181 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Salah Salah
حرية العقائد مصونة لاصحاب الاديان السماوية الثلاث فى الدوله مع حرية اقامت دور العباده لهم على النحو الذى ينظمة القانون مع اشراف الدوله على مواردها .
أضف ردك الآن !
Salah Salah
حرية العقائد مصونة لاصحاب الاديان السماوية الثلاث فى الدوله مع حرية اقامت دور العباده لهم على النحو الذى ينظمة القانون مع اشراف الدوله على مواردها .