تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 181 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Kasemmaher Torky

6 نوفمبر 2012, الساعه 12:47

حرية الاعتقاد مصونة و نكتفى بذلك لنعلم ان فى الصين و الهند التى لا تدين باديان سماوية مايزيد عن 100 مليون مسلم( تقريبا عشر عدد المسلمين) و نرجوا ان نضرب المثل لهذه الدول فى التسامح و اقترح اذا كان الهدف من منع دور العبادة للاديان الاخرى منعا للفتنة فاقترح الا ينص على ذلك بشكل مباشر ممكن ان نقول (و لكل اتباع ديانة او جماعة من ديانة (كالشيعة ) يزيد تعدادها عن واحد فى الالف من السكان الحق فى اقامة دور عبادة لها و لا تنفذ هذه المادة باثر رجعى (بحيث لا تتسبب فى هدم معابد اليهود)