تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 181 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أحمد عادل عبدالرحمن

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:45

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية للأديان (الاسلام والمسيحية واليهودية) على النحو الذى ينظمه القانون. ....................... هو فى شيعى او بهائى بيقول ان دينه دين مش سماوى؟؟؟