تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 181 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Islam Mowafi

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:14

اوافق تماما على نص أن حرية الإعتقاد مصونة و لكن لم توضح المادة ما اذا كان سيتم السماح لمعتنقي غير الأديان السماوية الثلاثة بإثباتها في البطاقات الشخصية أو جواز السفر أم لا