للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 181 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Islam Mowafi
اوافق تماما على نص أن حرية الإعتقاد مصونة و لكن لم توضح المادة ما اذا كان سيتم السماح لمعتنقي غير الأديان السماوية الثلاثة بإثباتها في البطاقات الشخصية أو جواز السفر أم لا
أضف ردك الآن !
Islam Mowafi
اوافق تماما على نص أن حرية الإعتقاد مصونة و لكن لم توضح المادة ما اذا كان سيتم السماح لمعتنقي غير الأديان السماوية الثلاثة بإثباتها في البطاقات الشخصية أو جواز السفر أم لا