تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 181 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Walaa Bakry

20 أكتوبر 2012, الساعه 16:29

حذف الأديان السماوية لان هذا يحظر عقائد معينه قد تقطن مصر ويرغبون ممارسة عبادتهم من خلال دور عبادة ينظمها القانون. على سبيل المثال يوجد عدد كبير من الهنود يقطنون مصر حاليا وقد يرغبون ممارسة عبادتهم من خلال دور عبادة تخضع للقانون وليس في الخفاء. وحظر دور العبادة على الأديان السماوية فقط يتعارض مع الجزء الاول من النص من حرية الاعتقاد ويخالف المواثيق الدوليه التى وقعت عليها الدوله