للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 181 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 18 دقيقة
Sobhi Ata
يجب أن تبتعد دور العبادة عن (لجميع الديانات) عن التعصب والدعاء للتعصب ضد الدولة تحت أى ظروف ويجب عدم استخدام دور العبادة للندوات السياسية
أضف ردك الآن !
Sobhi Ata
يجب أن تبتعد دور العبادة عن (لجميع الديانات) عن التعصب والدعاء للتعصب ضد الدولة تحت أى ظروف ويجب عدم استخدام دور العبادة للندوات السياسية