تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 181 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 18 دقيقة


Sobhi Ata

17 أكتوبر 2012, الساعه 9:19

يجب أن تبتعد دور العبادة عن (لجميع الديانات) عن التعصب والدعاء للتعصب ضد الدولة تحت أى ظروف ويجب عدم استخدام دور العبادة للندوات السياسية