للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 181 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Abd El-Nabi Atrees
حرية العبادة مصونة و تكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة بما لا يخالف النظام العام والقانون ويجب ان تخضع دور العباده ومواردها لاشراف السلطات التى يحددها القانون
أضف ردك الآن !
Abd El-Nabi Atrees
حرية العبادة مصونة و تكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة بما لا يخالف النظام العام والقانون ويجب ان تخضع دور العباده ومواردها لاشراف السلطات التى يحددها القانون