تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 181 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Abd El-Nabi Atrees

15 أكتوبر 2012, الساعه 19:4

حرية العبادة مصونة و تكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة بما لا يخالف النظام العام والقانون ويجب ان تخضع دور العباده ومواردها لاشراف السلطات التى يحددها القانون