حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .
ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
حرية الاعتقاد قائمة بحكم القانون ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .
Pierre Helmy
اللى حضرتك بتقوله ده اسمه اضطهاد دينى ان طائفة معينة هى المسلمين تحدد لاصحاب الطوائف التاينة ايه هى شعائر دينهم المسموح لهم ممارستها و ايه هى الشعائر اللى مسموح ممارستها