تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 397 تعليق

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .

ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


Ahmad Soleman

1 أكتوبر 2012, الساعه 6:55

الشيعه فى الاسلام مذهبا لادينا جديدا..... فاذا تقدم شيعى بطلب اقامه دور عباده له" حسينيه للى ميعرفش" بموجب هذا النص فهو لن يخالف النظام العام وهتبقى فتنه ومسخره ...... أيها المؤسسون احذروا الفرس قادمون والنص به ثغره لابد من تداركها بموجب الفقه الدستورى ومبادئه